التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٩ - مسائل
المأذون منهما مضاربة الّا ان يمنع اطلاقه لهذه الجهة و يحمل علي الاتّجار بشرايطه المتعارفة.
العاشرة/ الكبار ايضا/ فيه اشكال و كذا في الوصيّة الي ما بعد البلوغ في الصّغير.
العاشرة/ الي الاجازة بالنّسبة/ الظّاهر عدم كفاية الاجازة في المقام بل لا بدّ من وقوع عقد المضاربة منه بعد البلوغ.
الحادية عشر/ من غير تقصير/ حتّي التّواني في الرّدّ فيما يجب عليه.
الثّانية عشر/ اقربهما الانفساخ/ بل الأوفق بالقواعد عدم الانفساخ.
الرّابعة عشر/ و هو كماتري/ الظّاهر انّ الاشكال في محلّه في جميع فروض المسئلة.
الخامسة عشر/ فالشّراء فضولّي/ مشكل بل الظّاهر كون الرّبح بينهما والو ضيعة علي العامل لاطلاق الأخبار الامرة بذلك في صورة مخالفة العامل و ادّعاء انصرافها الي المخالفة العمديّة لا وجه له اللّهم الّا ان يكون في المسئلة اجماع و هو غير معلوم.
الخامسة عشر/ في طريقة التّجارة/ بحيث كان الاذن منصرفاً عنه و امّا في الخطاء المتعارف فلا يبعد ايكال الأمر الي نظره فيكون له الخيار مع الغبن.