التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٠ - كتاب المضاربة
مسئله ٣٦/ بعنوان انّه/ يمكن ان يكون مراره غير هذا الفرض.
مسئله ٣٨/ اذا اشتري في الذّمة/ علي فرض صحّة و قدمرّ الاشكال فيه.
مسئله ٣٩/ وجهان/ اقويهما العدم.
مسئله ٣٩/ يمكن الفرق/ الظّاهر عدم الفرق بينهما.
مسئله ٤٠/ يرجع الي المشتري/ هذا اذا كان المتصدّي للبيع و الشّراء هو العامل و امّا اذا كان المتصدّي للبيع هو المالك فلا يحسب من عمل المضاربة حتّي يكون الرّبح بينهما.
مسئله ٤٠/ علي ما هو المشهور/ و هو الأقوي.
مسئله ٤٠/ و نظيراً له/ و ايضاً يبقي اشكال لزوم نقل بعض الثّمن الي نفسه بحاله.
مسئله ٤٢/ اذا اذن له/ بصيغة التّحليل علي الأحوط.
مسئله ٤٢/ بل يجوز بعده/ محلّ اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسئله ٤٢/ في النّهاية الجواز/ مشكل فلا يترك الاحتياط.
مسئله ٤٢/ علي الأقوي/ قد مرّ الاشكال و الاحتياط فيه.
مسئله ٤٣/ عدم سقوطه/ بل الأقوي سقوط نصفه و الدّقوي المذكورة ضعيفة.
مسئله ٤٣/ مع انّ المهر/ هذه العبادة زائدة لأنّ المفروض حرّية الزّوجة و مملوكيّة الزّوج و احتمال كون المراد مملوكيّة الزّوجة ايضاً مع كونها مأذونة في المضاربة خلاف الظّاهر بل لعلّه خلاف المقطوع.
مسئله ٤٤/ اذالم يقصد التّبرّع/ و كان بامر المالك.