التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٥ - فصل فى مسجد الجبهة
اوناسيّا/ قد مرّ الاحتياط في نسيان الغاصب.
مسئلة ٢/ تبطل الصّلوة/ علي الأحوط.
مسئلة ٣/ بطلت الصّلوة فيه/ لا يبعد صحِة الصّلوظ في الأمثلة المذكورة و صدق التّصرّف في المغصوب ممنوع و الانتفاع و ان كان صادقاً لكنّ الممنوع التّصرّف دون الانتفاع.
مسئلة ٥/ و يوجب البطلان/ علي الأحوط.
مسئلة ٦/ اذا توقّف/ بل الحكم بالبطلان يدور مدار صدق التّصرّف و توقّف الانفاع اعّم منه.
مسئلة ٧/ يعدّتا لفاً/ بل لعدم عدّ الصّلوة تصرّفاً في الخيط فالأقوي الصّحّة تبطل الصّلوة و لو مع عدم امكان الرّدّ و عد الماليّة.
مسئلة ١٠/ في الجاهل المقصّر/ بل الأقوي فيه البطلان.
مسئلة ١٦/ يكفي الظّنّ/ ظواهر الألفاظ حجة وان لم يحصل الظّنّ منها.
مسئلة ١٦/ القطع بالرّضا/ لا يبعد حجّيّة ظواهر تلك الأفعال لقيام سيرة العقلاء علي العمل بها و الاحتجاج عليها.
مسئلة ١٨/ بل يشكل/ الّا مع الفحوي او شاهد الحال.
مسئلة ١٩/ و لكن يجب/ علي الأحوط.
مسئلة ٢٥/ ان لا يكون ممّا يحرم/ بطلان الصّلوة بذلك محلّ تأمّل و ان كان احوط.
السّابع/ و لامساوياً له/ علي الأحوط.
فصل فى مسجد الجبهة