التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٧ - ختام فيه مسائل متفرقه
اعادة الصّلوة.
السّابعة عشر/ يحتمل/ هذا الاحتمال ضعيف فيأتي بهما من دون اعادة علي الأقوي.
الثّامنة عشر/ و ان كان احوط/ لا يترك.
التّاسعة عشر/ و يحتمل/ هذا هو المتعيّن و لايجب الاعادة اذا اتي بالتّشهّد رجاءاً.
العشرون/ و الأحوط/ لا يترك.
الحادية و العشرون/ او جزاءاً واجباً/ مع التّجاوز عن محلّه.
الثّالثة و العشرون/ لكنّ الأحوط/ استحبابا.
الرّابعة و العشرون/ اذا صلّي الظّهر و العصر/ هذه المسئلة و ما بعدها تكرار للثّامنة.
السّادسة و العشرون/ اعمال القاعدتين معا/ اجراء القاعدة بالنّسبة الي العصر مشكل بل ممنوع للقطع بفساده علي تقدير البناء علي الأربع امّا لنقصان الرّكعة و امّا لفقدان التّرتيب فاجراء القاعدة بالنّسبة الي الظّهر لامانع له فيعبيد العصر فقط نعم لو عدل الي الظّهر رجاءا و ائمّه علي الأربع يقطع بظهر صحيح و كذلك الحال في العشائين نعم محلّ العدول فيهما قبل الرّكوع الرّابع.