التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٤ - و يشترط فيه امور
لكن لا فرق بينهما لأنّه مع الاذن في الاستقراض يصحّ فيهما و مع عدمه لا يصحّ في كليهما.
مسئلة ٣٥/ لا يخلو عن اشكال/ بل لا اشكال في عدم صحّته.
مسئلة ٣٦/ جواز ضمان/ فيه اشكال.
مسئلة ٣٧/ و لأقوي/ لا قوّة فيه فلا يتكر الاحتياط.
مسئلة ٣٧/ و لكفاية المقتضي/ قد مرّ الاشكال فيه كفايته.
مسئلة ٣٨/ و الأقوي/ بل الأقوي عدم الجواز.
مسئلة ٣٨/ عدم صحّة/ قد مرّ انّ الأقوي عدم صحّته.
مسئلة ٣٩/ يجوز عندهم/ محلّ اشكال.
مسئلة ٣٩/ لم يلزم الضّامن/ و هو الأقوي.
مسئلة ٣٩/ علي العدم/ و هو الأقوي.
مسئلة ٣٩/ الّا بعد اختياره/ هذا هو الصّحيح و لكن لمّا كان مطالبته عين اختياره فلا اشكال في اختياره بعد العقد و مطالبته.
مسئلة ٤٠/ للمشهور/ و هو الأقوي.
مسئلة ٤٠/ مع تعدّد الجهة/ بعد فرض كون العقد سبباً لاثبات المال في ذمّة البايع فاثبات ذلك بالضّمان تحصيل للحاصل و لا يفيده تعدّد الجهة مع انّ العقد الواقع علي مال الغير ليس سبباً للضّمان بل السّبب نفس تلف مال المشتري بتسبيب البايع و لذا يقال فى ضمان الغير انّه ضمان لما لا يجب.
مسئلة ٤٠/ مؤكّدا لما هو/ مع فرض ظهور المبيع مستحقّا للغير و ردّ المالك