التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٨ - و يشترط فيها امور
مرّ وجهه و كذلك استعارتها للاجارة لاشتراكهما في جهة المنع.
مسئله ٤/ الرّجوع في اعارته/ بل لا وجه للرّجوع علي فرض صحّة الاستعارة للاجارة و المزارعة و لزوم عقدهما لانّ الاذن لايقاع العقد اللازم علي ملكه بمنزلة الاذن في اتلاف ماله سواء قلنا بتمليك المنافع في المزارعة و الاجارة او بايجاد اضافة موجبة للسّلطنة عليها.
مسئله ٤/ علي ما هو الأقوي/ بل الأقوي خلافه نعم لمالك الأرض الاذن للمستعير لنقل المنافع الي نفسه قبل المزارعة فتصحّ المزارعة لكنّه غير ما في المتن.
مسئله ٥/ وليس قراره مشروطا/ الّا اذا اشتراطا ذلك.
مسئله ٥/ بل الأقوي/ و الأحوط ترك ذلك.
مسئله ٥/ وجهان/ امّا سلامة ذلك المقدار فلابدّ منه لصحّة الاستثناء و كذا مقدار يكون مشاعاً بينهما لتحققّ شرط الاشاعة ولو في بعض الحاصل و امّا الزّائد علي ذلك فمبنيّ علي الاشتراط كما مرّ نظيره.
مسئلة ٦/ الابقاء بلا اجرة/ بل ولامع الأجرة.
مسئله ٦/ لايبعد صحّته/ بشرط تعيين المدّة بان يقال الي شهر مثلًا و الّا فمشكل بل صحّة العقدمعه ايضاً محلّ اشكال.