التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٩ - خاتمة فيها مسائل
السّادسة عشر/ بتعميرها/ مع تعيين العمل علي وجه يرتفع به الغرر.
السّابعة عشر/ او مطلقا/ بشرط ان لاتكون المعاملة غرريّة.
السّابعة عشر/ اذا كان مظنونا/ مشكل بل لابدّ ان يكون البرء مورداً للاطمينان حتّي يصّح الالتزام به و يبذل بلحاظ المال و لا يكون غرر نعم لا مانع من الجعالة عليها بقيد البرء او بشرطه مطلقا.
الثّامنة عشر/ لا يجب ان يقرته مرتّبا/ بل يقرء مرتّباً لانصراف اطلاق الاجارة اليه كما هوالمتعارف نعم لا بأس بخلاف التّرتيب مع القرنية علي عدم لزومه.
الثّامنة عشر/ اسقاط كلمة/ اذا كان سهواً بمقدار المتعارف.
العشرين/ ينقص من الأجرة بمقداره/ ان لم يكن للنّقص تدارك و الّا فالظّاهر كفاية التّدارك من دون نقصان في الأجرة.
العشرين/ و يستردّ ما يقابل/ قد مرّ في الحجّ انّه لا يبعد استحقاق تمام الاجرة اذا مات في الحرم بعد الاحرام و ان كان اجيرا علي الأعمال.