التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤١ - كتاب المضاربة
الظّاهر منهما/ بحيث يكون ارجاع المالك اليه ظاهراً في المجّانيّة ليكون العمل معه هتكاً لاحترام عمله.
لفلس/ في صاحب المال دون العامل.
اوجنون/ هذا تكرار لما مرّ من اشتراط العقل الّا ان يكون المراد به السّفه.
الأوّل/ و الايجاب/ بعد القبض.
السّابع/ فالأقوي الصّحة/ مشكل.
السّابع/ كما لايبعد/ بل بعيد.
التّاسع/ كما لايبعد/ بل بعيد.
العاشر/ مع اشتراط المباشرة/ اشتراط القدرة في المضاربة غير معلوم و لم يذكر في كلمات السّابقين بل المذكر في كلامهم فلو اخذ واحد ما يعجز عن العمل فيه ضمن و هذا غير اشتراط القدرة فانّ الضّمان فيه مستند الي عدم كون اليد علي المال عن اذن لأنّه مقيّد بالقدرة علي التّجارة و لايقاس بالاجارة حيث انّة ليس في المضاربة تمليك الًا تمليك الجعل بعد العمل و لا يضرّه العجز حيث لا يستحقّه الّا بعد العمل و علي فرض الاشتراط فلا مانع من صحّة العقد في المقدور.
العاشر/ اقويها الأخير/ هذا اذا انشأ المضاربة المعاطاة بان اعطي المقدور بقصد المضاربة ثمّ اعطي الزّائد ولم يمزجه و امّا لو انشأ العقد علي الزّائد فالعقد بالطل علي