التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٨ - فصل في الجماعة
كما انّ الأحوط ترك تاخير ها عن الوقت.
مسئلة ٢١/ لو لم يكن وليّ/ قد مرّ الاحتياط فيه و مع موت الوليّ لا يبعد عدم الوجوب الّا مع الايصاء فيخرج من الثّلث.
فصل في الجماعة
مسئلة ١/ اذا ضاق الوقت/ علي الأحوط.
مسئلة ١/ صحّت الصّلوة/ ان كانت المنذورة صلوة الجماعة و امّا ان كان المنذور اتيانها جماعة فالظّاهر بطلان الفرادي لأنّها تقويت لموضوع النّذر.
مسئلة ١/ احد الوالدين/ اذا استلزم مخالفتها العقوق و الّا فهو الأحوط.
مسئلة ٢/ علي الأقوي/ الأقوائيّة ممنوعة نعم هو احوط و لكن لا بأس باتيانها جماعة رجاء اً المانسب الي المشهور.
مسئلة ٣/ يعيد احتياطا/ الّا اذا قصد الامام الأمر المتوجّه عليه وجوباً علي تقدير البطلان و استحباباً علي تقدير الصّحّة بعنوان المعادة مع تحقّق موضوعها فانّه لا اشكال فيه.
مسئلة ٤/ بصلوة الّطواف/ مشكل اصلًا و عكساً بل الأحوط عدم الاكتفاء بالجماعة في صلوة الّطواف.
مسئلة ٥/ بل الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ٩/ نيّتة الامام/ بل لا يعتبر نيّتة مطلقا نعم فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للامام الوثوق بحتقّقها حين