التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧ - الثاني غسل اليدين
و الظّاهر انّ المستحب له هو الّهارة و ساير الغايات مرتّبة عليها.
الثّالث/ التّهيّؤ للصّلوة في اوّل وقتها/ و يستفاد من بعض الرّوايات انّ تأخير الوضوء الي دخول الوقت مناف لتوقير الصّلوة.
مسئلة ٣/ و قوى القول/ مشكل كما مرّ.
مسئلة ٣/ بحيث لو كان/ التّقليد هو اقتصار الّداعي فعلا علي الأمر المتخيّل سواء كان عازماً علي الفعل عند عدمه ام الا.
مسئلة ٤/ وجه التّقليد/ اذا قصد الوضوء صحّ مطلقاً و لا معني للتّقليد منه.
مسئلة ٦/ من جهتين/ كون الوضوء مقدّمة للواجب و المستحبّ لا يصححّ اتّصافه بالوجوب و الاستحباب لكن لا مانع من اتيانه بقصد كلّ منهما و يصحّ حينئذ.
فصل في مكروهاته
الخامس/ كلّ حيوان/ الّا الهرّة.
فصل في افعال الوضوأ الأوّل غسل الوجه
مسئلة ٩/ يجب الفحص/ ان كان لاحتماله منشأ عقلائيّ.
مسئلة ٩/ او وصول الماء/ يجيث يصدق عليه الغسل.
الثّاني غسل اليدين
مسئلة ١٢/ وجبت ازالته/ عمّا يعدّ من الظّاهر.