التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٢ - كتاب المضاربة
الوفاء عليه و ان كان الشّرط في ضمن عقد المضاربة.
الخامسة/ و ان احتمل/ و الأحوط الاجابة مع احتمال حصول الرّبح قبل البيع.
الخامسة/ والأقوي/ الأحوط الاجابة لا للتّمسّك بقوله صلي الله عليه و اله: علي اليدما اخذت الخ فانّه اجنبيّ عن المقام بل لقوّة احتمال ان يكون ذلك من لوازم المضاربة عرفاً بحيث يكون الاقدام عليها ملازمة للتّعهد علي الانضامن و تسليم رأس المال بعد الاتمام او الفسخ او الانفساخ.
الخامسة/ او بعدها/ الظّاهر الاستقرار بالقمة اذا رضيابها بلا انضاض و الأحوط الجباية لمامرّ في الانضاض.
السّادسة/ اقويهما العدم/ و الأحوط الجباية لمامرّ في الانضاض.
السّابعة/ فيما مرّمن الأحكام/ بل فيما له من الأموال و الحقوق و امّا ما عليه من الأموال و الحقوق الماليّة فيؤدّي من التّركة.
الثّامنة/ فلا يحب عليه/ و الأحوط الايصال لمامرّ.
الثّامنة/ في وجوب الرّدّ/ يعني الرّدّ الي المالك و امّا الرّدّ الي مكان الغصب فلا دليل عليه.
مسئله ٤٧/ مادام لم يتّم عمل المضاربة/ بل مالم يستقرّ الرّبح للعامل و قدمرّ ما به يستقرّ.
مسئله ٤٧/ بتمامه مثلا/ الظّاهر انّ الم تكز في الأذهان استقرار الرّبح و الخسارة في المقدار المستردّ بنفس الاسترداد الموجب لانفساخ المضاربة بالفرض فالأقوي ما عن المحقّق