التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٩ - فصل
مسئلة ٣/ بالأوّل/ و تحقّقه بالثّالث ايضاً معلوم فينحصر خلاف المشهور في خصوص الثّاني و لايبعد صدق الافضا عليه ايضا.
مسئلة ٤/ في الجميع/ لادية علي المالك بافضاء المملوكة قبل التسّع نعم يمكن الحكم بوجوب الكفّارة عليه الحاقاً لما يوجب الدّية الكاملة بالقتل و كذا في وجوب التّصدّق بثمنها علي القول به.
مسئلة ١٠/ الي ما بعد الطّلاق/ بل لا يبعد ان يكون حكم النّفقة بعد الطّلاق حكم النفقّة قبل الطّلاق في جميع الأثار الّا في عدم السّقوط بالنّشوز لانتفاء موضوعه.
فصل
من امتين/ من الاماء بان ينكح ثلاث اماء او اكثر امّا نكاح امتين و حرّة او حرّتين فلا مانع منه كما يأتي.
من حرّتين/ من مطلق النّساء حتّي الاماء يعني اذا كانت تحت العبد حرّتان لا يجوز له تزويج غير هما من النّساء حرّة كانت او امة.
بين امتين و حرّتين/ و لا امة و حرّتين.
او ثلاث اماء/ هذا الحكم و ان كان صحيحاً لكن ليس متفرّعاً علي عدم جواز لجمع بين أزيد من حرّتين.
بين ثلاث اماء/ بعد ما علم عدم جواز الجمع له بين أزيد من امتين