التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٢ - الثالث الاستطاعة
الصّورة.
مسئلة ٤/ وا ن كان احوط/ لكنّه لو عمل بهذا الاحتياط لا يترك الاحتياط بتكرار الحجّ بعد الاستطاعة الّا اذا كان مستطيعا من الميقات في الأوّل.
مسئلة ٦/ لم يجب/ بل يجب الّا اذا لم يصدق عليه المستطيع.
مسئلة ٧/ مضرّا بحاله/ علي نحو لم يصدق عليه المستطيع كما مرّ.
مسئلة ٨/ ابعد من وطنه/ بل لا يكون ففقة الذِهاب اليه اكثر من نفقة العو الي وطنه نعم اذا اضطرّ اليه فيعتبر وجود النّفقة اليه مطلقا.
مسئلة ٩/ في الحجّ العسر و الحرج/ في استلزام التّكليف بصرفها في الحجّ العسر و الحرج الرّافعين للتّكليف تأمّل و اشكال لكن لا يبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً فيما يتوقّف الحجّ علي هدم اساس الحضر و ان لم يكن بحرج.
مسئلة ١٠/ دار موقوفة/ بالوقف الخاصّ و الّا فقي وجوب بيع المملوكة اشكال الّا مع صدق الاستغناء عنها و عدم الحاجة اليها.
مسئلة ١٠/ منافياً لشأنه/ و الا معرضاً للزّوال من قبل المتولّي او الشّركاء بحيث لم تحسب اللملوكة زائدة عن حاجته عرفا.
بحيث لم يحسب زائدا عن الحاجة.
مسئلة ١١/ لا يعتني بها/ بحيث لم يسحب زائداً عن الحاجة.
مسئلة ١٤/ باذلًا قبل الأجل/ بلا استدعاء و امّا الاستدعاء فهو تحصيل للاستطاعة و وجوبه ممنوع.