التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٨
و قلّتها نعم تخيّل ذلك اوجب امضاء الدّار و العبد و هذا لا يضرّ بشىء.
مسئلة ٦/ مشتركا/ هذا الحكم متفرّع على انّ الظّاهر من لفظ الموصى الرّبع حال الوصيّة او حال الموت و لذا الوصرّح بالرّبع حال الوصيّة ثمّ زاد كانت الزّيادة للوارث و كذا لو نقص كان النّقص عليه مالم ينقص ربع المال حال الوصيّة عن الثّلث حال الوفاة و كذا الوصرّح بالثّلث حال الوصيّة ثمّ زاد المال كانت الزّيادة للوارث نعم لو نقص كان النّقص عليهما لعدم نفوذ الوصيّة فى اكثر من الثّلث حال الوفاة نهم ما ذكر من الوصيّة بالعين المعيّنة او بالكلّىّ مثل مأة دينار فهو من فروع كون المدار فى الثّلث، الثّلث حال الموت.
الحمدلله على ما منّ علىّ بالاتمام و الصّلوة و السّلام على رسوله خيرالأنام و على اله ما جر اللّيالى و الأيّام قد تمّت كتابته بيد الحقير الفقير محمود اشرفى تبريزي شعبان العظّم ١٣٩٠