التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٤ - فصل في شرائط امام الجماعة
فصل في شرائط امام الجماعة
اوبعضمهم رجالًا/ بل مطلقا علي الأحوط الّا في صلوة الميّت.
و لا مضطجعا/ الأحوط ترك الاقتداء بالمعذور الّا بالتيمّم و بذي الجبيرة و بالقاعد ان كان المأموم غير قائم.
مسئلة ٦/ نعم يجب/ علي الأحوط.
مسئلة ٨/ يجوز/ في غير صلوة الميّت اشكال.
مسئلة ٩/ للأنثي/ فيه اشكال.
مسئلة ١٠/ يجوز/ مشكل.
مسئلة ١٢/ العدالة ملكة/ مع الاجتناب بل الظّاهر انّ العدالة نفس الاجتناب المذكور النّا شي عن تلك الملكة.
مسئلة ١٢/ الكاشف ظنّا/ و الظّاهر كفاية حسن الظّاهر و ان لم يورث الظّنّ فعلا.
مسئلة ١٣/ اهل الشّرع/ حين نزول الاية او عند اصحاب المعصومين عليهم السّلم بحيث يعلم تلقّي ذلك منهم عليهم السّلم.
مسئلة ١٦/ الأقوي جوازه/ لكن لا يترك الاحتياط باعادة الصّلوة اذا اتّفق له الرّجوع في الشّك الي المأمومين.
مسئلة ١٨/ يحتمل/ لكنّه بعيد.
مسئلة ١٩/ مزاحمة الغير له/ مالي تستلزم محرّماً اخر كهتك عرض المؤمن او وهناً في الدّين اعاذنا اللّه من شرور انفسنا.
مسئلة ١٩/ لا ملكا له/ فلا يكون مسجدا.