التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨ - فصل في شرائط الوضوء
مسئلة ١٥/ الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ١٧/ بمنزلة الجبيرة/ و يأتي حكمها انشاء اللّه.
مسئلة ٢٣/ الّا اذا كان سابقا/ لا يترك الاحتياط فيه ايضا.
الرّابعُ مسحُ الرّجلين
و الأحوط ان يكون/ لا يترك.
مسئلة ٣١/ و الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ٣٥/ و الأحوط في التّقيّة/ لا يترك في خصوص المسح علي الخفّ.
مسئلة ٣٧/ و الأحوط فيهما/ لا يترك في المسح علي الخفّ كما مرّ.
مسئلة ٤٠/ فالأحوط تعيّنه/ لا يترك.
مسئلة ٤١/ فالأ قوي عدم وجوب اعادته/ بل لا يترك الاحتياط بالاعادة.
مسئلة ٤٢/ فغسلهما/ للصّحّة وجه في هذه الصّورة لكنّ الاحتياط لا يترك.
فصل في شرائط الوضوء
الأوّل/ الي تمام الغسل/ يكفي بقاء الاطلاق الي تحقّق مسميّ الغسل، نعم الايصحّ المسح بنداوة المضاف.
الثّالث/ يجب الفحص/ ان كان لا حتماله منشأ عقلائيّ.
الثّالث/ او الظّنّ/ بل الاطمينان.
الرّابع/ وظرفه/ مع الانحصار و الّا صحّ مع الاغتراف منه، نعم لو ارتمس العضوفيه او صبّ منه بقصد الغسل يبطل.