التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٦ - فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
مسئلة ١٠٩/ لا تجدي/ بل تجدي لما مرّ من انّ الواجب قصد عنوان المأمور به دون قصد الوجوب او النّدب و الفرض انّه ليس الواجب عليه فعلًا الّا الحجّ و قد قصد نعم لو قصد الأمر النّدبيّ بنحو التّشريع بحيث لا يقصد الأمر الموجود فيبطل لاختلال قصد القربة و هذا لو احرزت وحدة الحقيقة لكنّها لم تحرز فالحكم بالصّحّة مشكل.
مسئلة ١٠٩/ لا بدّ من تعدّد الامثال/ ليس المقام مقام تعدّد الأمر حتّى يحتاج الى تعدّد الامتثال اذ مع فرض وحدة الحقيقة لا يمكن تعلّق امر وجوبيّ و امر ندبيّ بها في سنة واحدة و لو بلحاظ ردين منها فلواتي بها بقصد القربة تجزي عن الواجب و الّا فباطلة.
مسئلة ١٠٩/ بحسب القاعدة/ نعم لو تمسّك للبطلان بالرّوايتين فموردهما مختصّ بالصّرورة و حجة الاسلام.
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر و العهد و اليمين
صحّتها من الكافر/ اذا اعتقد بوجود المانع و لم ينذر اتيان العبادة في حال كفره و في انتقاده من الشّاكّ ايضاً وجه.
بل هو مكروه/ الكراهة غير معلومة و ان ورد النّهي عنه في بعض الأخبار حيث انّه ظاهر في الارشاد.