التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٦ - ختام فيه مسائل متفرقه
التّاسعة/ لا يبعد/ صحّة البيع في مقدار الزّكوة مشكل الّا ان يؤدّي البايع الزّكوة من ماله الاخر.
العاشرة/ تبرّعا/ قد مرّ الاشكال في التّبرّع بزكوة الغير.
الحادية عشر/ لا يبعد جواز الاكتفاء/ بل لا يجوز الاكتفاء الّا اذا اخبر بالأداء و كان موثّقاً علي الأحوط.
الثّالثة عشر/ التّوزيع/ ان كان المعطي عين الزّكويّ فتسقط ممّا اعطي منه كلّا ام بعضاً و ان كان قيمة فصحّة اعطائها من دون التّعيين مع بقاء العين محلّ تأمّل.
الخامسة عشر/ يجوز/ فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
الخامسة عشر/ ارباب الزّكوة/ ولاية الحاكم علي اشغال ذمّتهم ممنوعة.
الخامسة عشر/ علي نفسه/ فيه ايضاً اشكال.
الخامسة عشر/ وجهان/ اقويهما العدم.
السّادسة عشر/ باحد الوجوه/ في ولاية الحاكم علي الوجه الأوّل اشكال و كذا في المصالحة من الحاكم او الفقير نعم للفقير الأخذ ثمّ البذل اذا كان له داع عقلائيّ.
السّابعة عشر/ و اشكال/ اقربه الاعتبار عند تعلّق الوجوب و الأحوط عدمه.
التّاسعة عشر/ اشكال/ الأقوي المنع في النّذر و الشّرط دون الاكراه.
الثّانية و العشرون/ لا يجوز اعطاء الزّكوة/ بل يجوز مع فرض فقره نعم لو كان واجداً لمؤنة السّنة لا يجوز له الاعطاء للزّيارة و امثالها الّا