التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٧ - فصل
لكن لا يبعد ان يكون المشروع له الجمعة لا الظّهر مع اجتماع ساير الشّرايط.
مسئلة ٢ اذا كان تمام العدد او بعضهم فاقد الشرايط الوجوب واجداً الشرايط الصّحّة تنعقد الجمعة بها و لا يشترط في انعقادها العدد المستجمع لشرايط الوجوب نعم يشترط الذّكوريّة في انعقاد هذه الصّلوة فلا تنعقد الّا اذا كان تمام العدد ذكراً و في انعقادها بالمميّز اشكال و تردّد و ان كان الامام بالغاً. مسئلة ٣ يشترط في امام الجمعة ما يشترط في امام الجماعة من العدالة و ان لا يكون من ذوي الأعذار و غيرهما من الشّرايط بلا كلام انّما الكلام في اشتراط اذن من له الأمر كما مرّ الكلام فيه.
مسئلة ٤ يجوز لمن سقطت عنه الجمعة فعل الظّهر في اوّل وقتها من دون انتظار مضيّ وقت النّافلة. مسئلة ٥ اذا كان الامام غير مرضيّ به فيصليّ المأموم الظّهر في المنزل ثمّ يحضر و يأتمّ الجمعة به او يصلّي معه ركعتين ثمّ يتمّها بعد الصّلوة اربع في نفسه اذا لم يكن له خوف. مسئلة ٦ من تمكّن من الجمعة بعد صلوة الظّهر لاتجب عليه الجمعة بل لا تشرع له الّا اذا اتي بها رجاءاً و ان كان بتبدّل الموضوع كرفع العذر في ذوي الأعذار و حضور المسافر نعم لو بلغ الصّبيّ بعد صلوة الظّهر مع اجتماع ساير شرايط الجمعة يكون كمن لا يصلّي فيصلّي الجمعة مع بقاء وقتها و الّا فيأتي بالظّهر بناءاً علي التّعيين و امّا اذا صلّي الجمعة صحيحاً قبل البلوغ فيكون كمن صلّي بعد البلوغ و لاتعاد و ان كان الوقت باقياً علي الظّاهر. مسئلة ٧ يكره السّفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة و الأحوط تركه بعد الزّوال للمكلّف بها تعييناً حتّي يصلّي الّا اذا تمكّن من اقامتها في الطّريق و امّا بعد الصّلوة و لو الظّهر فلا كراهة مطلقا.
مسئلة ٨ يذكر في بعض كلمات بعض الأصحاب انّ الأذان الثّالث من يوم الجمعة محرّم و في بعض اخر الثّاني و الظّاهر انّ الزّائد علي الوارد اذا اتي به بقصد التّوظيف فهو بدعة محرّمة من غير فرق بين الجمعة و غيرها و لعلّ ما في الأخبار للتذّكّر علي انّ ما تداول من زمان الثّالث من احد مصاديق البدعة. مسئلة ٩ اذا