التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٣ - الثالث الاستطاعة
مسئلة ١٤/ بل الظّاهر/ بل الأحوط في الفرض المطالبة لاحتمال الاستطاعة مع التّمكّن من الفحص.
مسئلة ١٥/ فالظّاهر/ فيه تأمّل وا شكال.
مسئلة ١٦/ الشّرعيّة/ القيد غير محتاج اليه لعدم صدق الاستطاعة مع الدّين عرفاً ما لم يتمكّن المديون من الجمع بين الحجّ و اداء الدّين كما انّه لا يبتني على القول باشتراط الرّجوع الي الكفاية كما عن بعض الأعاظم.
مسئلة ١٦/ فاظّاهر التخيير/ اذا لم يقدر الّا علي احدهما و الّا يجب الجمع ولو كان متسكّعاً في حجة.
مسئلة ١٩/ علي الابراء/ و كان واثقاً به و كذا في الايفاء بوعده.
مسئلة ٢١/ فالظّاهر/ مشكل لكنّه احوط مع العجز عن الفحص والشّكّ في بقاء الأموال الحاضرة مورد للأصل العقلائيّ فلا يقاس به.
مسئلة ٢٢/ يجوز له/ اذا لم بعلم بعروض التّكّن و الّا فالتّصرّف مشكل خصوصاً في اوان خروج النّاس للحجّ.
مسئلة ٢٢/ فلا يجوز/ في اوان خروج النّاس للحجّ و امّا قبله فالمنع من التّصرف مشكل وان كان احوط.
مسئلة ٢٢/ امكن ان يقال/ لكنّه ضعيف.
مسئلة ٢٣/ فلو تلف/ بتقصيره في اوان الخروج للحجّ او مع التوّاني في الحجّ في السّنة الأولي.