التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٠ - فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
لتمشّي القصد و رجحان المتعلّق واقعاً المكشوف بالزّوال لا لما علّلله من حمل النّذر علي الصّحّة.
مسئلة ١٧/ قدّمه/ بل الأقوي وجوب حجّة الاسلام لكشف الاستطاعة عن عدم كون المنذور مشروعاً حين العمل مع التّقييد بتلك السّنة و لو بعنوان الفوريّة.
مسئلة ١٧/ لأنّه دين/ لكنّها اختار في الدّين وجوب حجّة الاسلام مع الوثوق بالتّمكّن من ادائه.
مسئلة ١٨/ ثمّ استطاع/ قد مرّ انّ الأقوي وجوب حجّة الاسلام و عدم صحّة النّذر مع التّقييد بسنة حصول الاستطاعة و لو بعنوان الفوريّة نعم مع التّوسعة و عدم التّقييد لو اهمل عن حجّة الاسلام فالظّاهر وجوبهما عليه مع تقدّم حجّة الاسلام.
مسئلة ١٨/ فوراً ففورا/ لايبعد رجوع النّذر حينئذ الي نذور متعدّدة بتعدّد السّنوات و الّا فلا معني لنذر واحد لاتيان الحجّ فوراً ففوراً و عليه ايضاً لايبعد انعقاد النّذر بالنّسبة الي السّنة الّتي بعد الاستطاعة فان اهمل في العام الأوّل فيجبان معاً لكن مع ذلك تقدّم حجّة الاسلام.
مسئلة ١٩/ اقويهما الثّاني/ بل الأقوي انّ المدار علي شمول اطلاق النّذر لحجّة الاسلام و عدمه فعلي الأوّل تكفي حجّة الاسلام عن النّذر دون العكس علي الأحوط