التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٩ - فصل فيما يحرم قبل صلوة الجمعة و يجب
بعصره حينئذ. مسئلة ٤ الأحوط ترك الاقتداء بظهر من يعيدها احتياطاً بعد صلوة الجمعة الّا لمن صلّي الجمعة و يعيد الظّهر احتياطاً.
مسئلة ٥ الأولي و الأحوط لمن لم يصلّ الجمعة تأخير الظّهر حتّي ينقضي وقت الجمعة.
فصل فيما يحرم قبل صلوة الجمعة و يجب
يحرم البيع بالنّداء علي المكلّف بالجمعة علي القول بالتّعيين و امّا حرمة ساير المنافيات من المعاملات و غيرها من الأفعال الغير المحرّمة لولا وجوبها فغير معلومة فلو كانت عبادة قبل وجوبها فبعذ باقية علي حالها نعم بناءاً علي حرمة ضدّ الواجب يحرم كلّ مناف لها و يبطل علي فرض العباديّة.
مسئلة ١ الأقوي عدم حرمة البيع قبل النّداء ان لم يكن منافياً لصلوة الجمعه و امّا مع المنافات فحكمه حكم ساير المنافيات و قد مرّ انّ الحرمة غير معلومة.
مسئلة ٢ لو أثم من حرم عليه البيع و باع صحّ البيع علي الأحوط.
مسئلة ٣ اذا حرم البيع علي احد المتبايعين يشكل للأخر الاقدام عليه حذراً من الوقوع في اعانة الاثم. مسئلة ٤ لا اشكال في جواز البيع علي من لا يجب عليه الصّلوة" و يجب" السّعي اليها تعييناً او تخييراً مع اجتماع الشّرايط بالحضور و تحصيل الطّهارة و السّترو غيرهما من الشّرايط و دفع المواقع و يجب قبلها خطبتان بقصد القرية مثل ساير العبادات و لا تصّح صلوة علي النّبيّ صلّي الله عليه و اله في الثّانية و الأحوط وجوبها في الأولي ايضاً و الوعظ في الأولي و لا يترك في الثّانية ايضاً و قرائة سورة خفيفة في الأولي و لايترك في الثّانية ايضاً و الأحوط اضافة الصّلوات علي ائمّة المسلمين عليهم السّلام و الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات في الثّانية و يكفي في كلّ ما ذكر المسمّي لكن بعبادة يصدق عليها بحسب المتعارف و الأحوط اعتبار العربيّة فيهما نعم