التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٧ - فصل في زكوة الغلات الأربع
مسئلة ٢/ الأحوط/ لا يترك هذا الاحتياط في النّقدين و الغلّات.
مسئلة ٣/ احوطه ذلك/ لا يترك.
مسئلة ٦/ كان احوط/ لا يترك الاحتياط بالاخراج او الاختيار.
فصل في زكوة الغلّات الأربع
امران/ مضافاً الي ما مرّ من الشّرايط العامّة.
مسئلة ١/ مراعاة الاحتياط مطلقا/ لا يترك.
مسئلة ٥/ فانّه يجب/ فيه اشكال.
مسئلة ٦/ و اقتطاف/ بل عند صيرورة الرّطب تمراً و العنب زبيباً.
مسئلة ٨/ او من قيمته/ قيمة التّمر او الزّبيب و امّا قيمة الحصرم و الرّطب ففيها اشكال و كذا في الزام الفقير بقطع الحصرم او الرّطب.
مسئلة ١١/ تابع لما غلب/ ان كانت الغلبة توجب صدق الاسم و الّا فان كان الغالب ما عليه العشر فلا اشكال في اعطاء العشر و الّا فالأحوط بل الأوجه ملاحظة النّسبة و احوط منه العشر في نصفه و نصف العشر في نصفه الاخر.
مسئلة ١٤/ فالأقوي/ بل الأحوط.
مسئلة ١٦/ خروج المؤن/ لا يترك الاحتياط بعدم اخراج المؤن الّا ما صرف من عين الزّكويّ في ما تعارف صرفها فيه فانّه يعتبر النّصاب بعده و امّا ما اخذ من العين ظلماً فيحسب