التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٨ - فصل في زكوة الغلات الأربع
من الطّرفين و يعتبر النّصاب قبله الّا ما يتعارف اخذه في كلّ سنة بعنوان المقاسمة او صاد كالمقاسمة فيعتبر النّصاب بعده.
مسئلة ٢٠/ موزعة عليها/ حتّي في مثل التّين و الحنطة.
مسئلة ٢٢/ الأحوط/ بل الأحوط عدم احتساب مازاد عن حصّة السّنة الأولي اصلًا.
مسئلة ٢٣/ لم يحسب منها/ الّا في الشّبهات المصداقبّة مع العجز عن تحصيل العلم.
مسئلة ٢٤/ كما قيل/ و ليس ببعيد.
مسئلة ٢٥/ لا يجوز/ الأقوي جوازه اذا كان ذلك الرّطب من جملة ما تعلّق به الزّكوة.
مسئلة ٢٥/ الأحوط دفعه/ لا يترك.
مسئلة ٢٦/ لا يكون من الرّبا/ مشكل فلا يترك الاحتياط.
مسئلة ٢٨/ و الأحوط/ و ان كان الأقوي خلافه.
مسئلة ٢٨/ انتقال التّركة/ لكنّ الظّاهر خلافه خصوصاً في الفرض فلا تجب في هذه الصّورة ايضا.
مسئلة ٢٩/ اشكال/ و الأقوي عدم الحاجة الي الاجازة.
مسئلة ٣١/ لا علي وجه الاشاعة/ بل لا يبعد كونه علي وجه الاشاعة و مع ذلك لا بأس بالتّصرّف في بعض النّصاب اذا كان بانياً علي ادائها من البقيّة لكنّ الأحوط عدم التّصرّف الّا بعد الأداء او العزل.