التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٥ - فصل يملك المستأجر المنفعة
مسئله ٣/ بل تضمن بالتّفويت/ مشكل بل الظّاهر عدم الضّمان.
مسئله ٣/ فزال الألم/ بحيث يحرم قلعه.
مسئله ٤/ بالنّسبة الي بقيّة المدّة/ و لا يبعد ان يكون للمستأجر خيار التّبعّض بالنّسبة الي ما مضي ان كان التّبعّض ضرريّا.
مسئله ٥/ بالنّسبة الي مابقي/ و للمتضرّر بالتّبعض خياره ان لم يكن التّبعّض مستندا اليه.
مسئله ٥/ و يحتمل قريبا/ بل هو المتعيّن في الخيارات الثّابتة بالنصّ المستفاد منها حقّ فسخ مجموع العقد بمقتضي ظهور الدّليل او المتقّن منه و امّا الخيارات النّاشئة من الضرّر او الشّرط او تخلّف الوصف او الشّرط فالظّاهر انّه لامانع في فسخ البعض و ضرر التّبعض ينجبر بخياره.
مسئله ٧/ ظاهر كلمات العلماء/ في استظهار ذلك من كلماتهم تأمّل و ان كان له وجه و الأقوي ما في المتن.
مسئله ٧/ ما يقابل المتخلّف فضوليّا/ و كذا نمائه.
مسئله ٩/ خرجت عن الانتفاع بالمرّته/ او خرجت عمّا استأجر هاله بنحو التّقييد.
مسئله ٩/ قبل ان يسكن فيها/ اي قبل محيي الزّمان الذّي اجرها لسكاه.
مسئله ٩/ لكنّه بعيد/ لكن لا يبعد ثبوت خيار التّبعّض للمستأجر بالنّسبة الي ما مضي.
مسئله ٩/ و ان امكن الانتفاع بها/ اي الانتفاع الذّي استوجرت له.
مسئله ٩/ و يقوي هنا/ لا قوّة فيه و لامانع من فسخ البعض في امثال