التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٠ - فصل يشترط في الجماعة مضافا الي مامر
فرادي ثمّ الاعادة.
مسئلة ٢٤/ تأخيرّ عن الامام/ بلاتعمّد و الّا فقد مرّ الاحتياط فيه في الرّكعات الأخير فضلًا عن الأولي.
مسئلة ٢٥/ بطلت صلوته/ جماعة و امّا صلوته فرادي فالأحوط الاتمام ثمّ الاعادة و كذا في صورة الشّكّ قبل ذكر الرّكوع و امّا بعده كبعد الرّكوع فالجماعة محكومة بالصّحّة لتجاورز المحلّ.
مسئلة ٢٦/ الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ٢٧/ او انتظار الامام/ هذا هو المتعيّن علي الأحوط.
مسئلة ٢٩/ و لكنّ الأحوط/ لا يترك نعم لو كبّر بنيّة متابعة الامام فيما بقي من افعال صلوته رجاء اً الدرك فضيلة الجماعة بلا قصد افتتاح الصّلوة يستأنف الصّلوة بعد تسليم الامام بلا اتمام.
مسئلة ٣٠/ والأحوط/ لا يترك.
فصل يشترط في الجماعة مضافاً الي مامرّ
احدها/ و لو في بعض احوال/ يعني اذا ما يمنع المشاهدة في جميع حالات الصّلوة في حال تبطل الجماعة و ان ارتفع في حال اخر من الصّلوة.
احدها/ من المأمومين/ من الرّجال و امّا الحائل بين المئتين فمشكل و الأحوط انّه كالحائل بين الرّجلين و ان كان الامام رجلا.