التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٤ - فصل في النية
مسئلة ١/ لأنه مناف للتّعيين/ بل لعدم قصد الأمر المتوجّه اليه و كذا في الفرض الاتي.
مسئلة ٢/ صحّ و كذا/ اذا قصد صوم يوم معيّن بقصد امره الفعليّ و اخطأ في التّطبيق و كذا في قضاء رمضان اذا قصد سنة معيّنة و اخطا في التّطبيق.
مسئلة ٤/ صحّ صومه/ بل لا يبعد البطلان مالم يندرج ذلك المغطر ايضا فيما نوي الامساك عنه و لو اجمالًا.
مسئلة ٥/ نيّة النّيابة/ الأقوي كفاية قصد اتيان ما علي المنوب عنه.
مسئلة ٧/ لا تجزيه/ بل تجزية اذا قصده بعنوان وقع تحت النّذر نعم لا يثاب ثواب الايفاد بالنّذر ما لم يقصد عنوانه.
مسئلة ٨/ نيّة الصّوم قضاءاً/ اذا لم يختلفا في الاثار امّا اذا اختلفا بان يكون تأخير قضاء السّنة الّتي هو فيها موجباً للكفّارة فلا بدّ من التّعيين.
مسئلة ٨/ عليه نذران/ الأحوط في نذري الشّكر و الزّجر التّعيين.
مسئلة ١٠/ ان يقصد/ الظّاهر كفاية قصد صوم اليوم المعيّن عنهما.
مسئلة ١٢/ في ايّ جزء/ مع استمرار العزم علي مقتضاها الي طلوع الفجر.
مسئلة ١٢/ يجوز متي تذكّر/ اي يصحّ لكن لايجوز له التّأخير.
مسئلة ١٢/ بعد الزّوال/ علي الأحوط لكن لا يترك الاحتياط باتمامه.
مسئلة ١٢/ علي الأصحّ/ بل علي الأحوط.
مسئلة ١٣/ صحّ علي الأقوي/ في غير الواجب المعيّن.