التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٣ - و يشترط فيها امور
مسئلة ١٤/ هو الها تك/ قد مرّ في الاجارة منع كون التّسليم بعنوان الوفاء في العقود الفاسدة هتگاً لحرمة المال و موجبا لسقوط الضّمان و لو مع العلم نعم في مثل البيع بلا ثمن يمكن الالتزام به وان كنّا قوّينا خلافه ايضاً سابقا.
مسئلة ١٥/ ملكيّة العامل/ هذا علي ما قلنا من انّها بمنزلة اجارتين لكن لا يبعد ان تكون حقيقة المزارعة تعهّداً و التزاما من المزارعين باتمام عمل المزارعة بنحو قرّر بينهما و علي ذلك لا تمليك في البين بل سيتحقّ كلّ علي الاخر العمل بما التزام به حتّي يحصل الزّرع و يصير سهم منه لغير صاحب البذر.
مسئلة ١٥/ علي احد هذين/ لا يبعد ان تكون المزارعة احد هذين دون غيره.
مسئلة ١٥/ كون التّبن/ الظّاهر انّ التّبن من الحاصل و مشترك بينهما مطلقا.
مسئلة ١٥/ مشاركة الزارع/ مشاركة المزارع و مزارعة مع غيره مطلقا جايزة و معناها عين معني المزارعة.
مسئلة ١٧/ مشترك بينهما/ بل علي ما ذكره و رحجّه في مسئلة ٩ من انّ مقتضي وضع المزارعة الفسخ و لو من حينه يوجب رجوع تمام البذر الي مالكه و منافع الأرض الي صاحب الأرض و العلم الي العامل و لزوم اجرة الأرض و العلم علي صاحب البذر ان كان غيره