التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٦ - فصل في ما يجب الامساك عنه
فلا يبطل و ان دخل فلا اثر للشّكّ المفروض الّا علي القول بعدم مفطريّة قصد المفطر او علي فروض بعيدة نعم لا تجب الكفّارة و لو مع قصد الدّخول اذا شكّ فيه.
مسئلة ١٨/ عدم البطلان/ ان كان مأموناً من سبق المنيّ و الّا فالأقوي البطلان.
الخامس/ بنحو الفتوي/ اذا كان علي وجه الاخبار عن الله تعالي.
مسئلة ١٩/ و الأوصياء/ علي الأحوط.
مسئلة ٢٢/ بطل صومه/ علي الأحوط في الصّورتين.
مسئلة ٢٤/ بل لا يجوز/ علي الأحوط فيه و في محتمل الكذب مع عدم وجود حجّة علي صدقه و امّا معها فلا اشكال في الاخبار به و لو في مظنون الكذب.
مسئلة ٢٦/ لا يبطل/ اذا كان ما ارتكبه من مبدعات المخالفين و الّا فيكون افطاراً مضطرّاً اليه.
السّادس/ و الأقوي الحاق البخار/ الأقوائيّة محلّ منع نعم الالحاق هو الأحوط.
السّادس/ بظنّ عدم الوصول/ مشكل نعم لا بأس به اذا كان مأموناً.
السّابع/ الارتماس/ علي الأحوط.
مسئلة ٣٠/ في الماء المضاف/ لا يترك الاحتياط في الماء المضاف.
مسئلة ٣٤/ لا يحكم ببطلان/ الّا اذا كانا الصليّين يفعل بكلّ منهما ما يفعل بالأخر فيبطل برمس احدهما ايضاً.
مسئلة ٣٧/ بتخيّل عدم الرّمس/ مع كونه مأموناً.