التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٩ - و يشترط فيها امور
مسئله ٧/ ففي ضمانه اجرة المثل/ امّا لكونها اقرب بما فات من مالك الأرض و امّا لكون الأرض مع عدم الزّرع مغضوبة تحت يده.
مسئله ٧/ او عدم ضمانه/ بناءاً علي عدم كون المزارعة الّا تعهّداً و التزاماً من الطّرفين بلا ايراث حقّ لأحدهما علي الأخر و كون الأرض تحت يد العامل برضا المالك و فيه ما لا يخفي.
مسئله ٧/ او معذورا/ ولعلّه لعدم كونه غاصباً في هذا الفرض وفيه انّه مع تقيّد اذنه بالزّراعة تكون الأرض تحت يده بغير اذن المالك و عليه اجرة المثل غاية الأمر انّه معذور غير معاقب لوكان معذوراً في الرّدّ علي المالك ايضا.
مسئله ٧/ ما يعادل الحصّة/ بتقريب انّها اقرب الي الفائت من المالك يعني الحصّة المسمّاة.
مسئله ٧/ بمقدار تلك الحصّة/ هذا علي القول باقتضاء المزارعة الشّركة كما يأتي منه في مسئلة ١٥ و عليه فيجب علي العامل اعطاء نصف البذر علي المالك ان كان البذر عليه و ان كان علي المالك فعليه اعطاء نصفه علي العامل بعد ما يأخذ اجرة الأرض و العمل منه حسب السّهم.
مسئله ٧/ فلا يضمن/ هذا التّفصيل علي تقدير صحّته لا ينفع لفرض كون