التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٠ - الثالث العوضان
الثّاني/ اشكال/ الأقوي الكفاية اللاخبار الواردة في البيع و ان كان عدمها احوط.
السّابع/ ان يتمكّن المستأجر/ الظاهر انّ الشّرط هو قابليّة العين للانتفاع بها و المنفعة لاستيفائها فتصحّ الاجارة معهما و ان لم يتمكّن المستأجر من الانتفاع و بطلان اجارة الحائض للكنس مستنداً الي فقد الشّرط الخامس.
مسئله ٢/ داره اوعقاره/ يعني غير دار سكناه فانّها من المستثنيات فلو فتر علي نفسه و اجرها صحّت علي الظّاهر لاختصاص المنع بما للدّيّان استيفاء الدّين منه.
مسئله ٢/ اجارته نفسه لعمل/ الأحوط في الكسوب الّتي يتمكّن من اداء الدّين زائداً علي نفقاته الواجبة ترك اجارة النّفس الّا باذن الدّيّان.
مسئله ٢/ من كونه من التّصرف المالي/ و هو الأقوي.
مسئله ٢/ محلّ اشكال/ يعني كون البضع منفعة و امّا نكاح السّفيهة بغير اذن الوليّ فظاهرهم التّسليم علي بطلانه بل ادّعي عليه الاجماع و الضّرورة و تدلّ عليه صحيحة الفضلاء عن ابي جعفر عليه السّلام المرئة الّتي ملكت نفسها غير السّفيهة و لا المولّي عليها ترويجها بغير وليّ جائز و موثّقة ابن بكير عن زرارة عنه عليه السّلام اذا كانت المرئة مالكة