التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٦ - فصل في العقد و احكامه
فلا وجه الفرق بين الفرض و الفرضين السّابقين و الأشبه في الجميع البطلان و علي القول بعدمه فالتّخيير للزّوج ابتداء ثمّ للباقيات و يظهر وجهه بالتّأمّل.
فصل في العقد و احكامه
مسئلة ١/ و لو بالتّوكيل/ لكنّ الظّاهر كفاية غيرها لغير المتمكّن منها و لو مع التّمكّن من التّوكيل.
مسئلة ١/ و كذا الأحوط/ بل الأقوي لأنّ حقيقة النّكاح علي ما هو الظّاهر اعتبار اضافة و علاقة بين الزّوجين مستلزمة لتسلّط الزّوج علي الزّوجة في لوازم المزاوجة و اثارها و ان كان لها عليه حقوق ايضاً فيعتبر الايجاب من قبل الزّوجة باعتبار تسلّطها علي نفسها بان تجعلها تحت سلطنة الزّوج بانشاء زوجيّتها له و لا سلطنة للزّوج عليها حتّي يجعلها تحت سلطنة بانشاء زوجيّتها لنفسه او زوجيّته لها فلا محالة يعتبر منه قبول ما انشأت و القول بانّ المزاوجة علاقة بينهما من دون استلزام سلطنة من احدهما علي الاخر و انّما اوجب عليها الشّارع ما اوجب لمصالح فهو خلاف ما يترائي من العرف و الشّرع حيث قال عزّ و جلّ: الرّجالُ قَوّاموُنَ