التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٧ - فصل في العقد و احكامه
عَلَي النِّسآءِ، و خيّرهم في امساكهن بالمعروف او ترجهنّ بالارحان و غير ذلك من الأحكام ممّا لا يحال لذكره في المقام.
مسئلة ٣/ لا يكفي/ العاده علي التّكلّم و امّا للعاجز ففيه اشكال ذكرا في الاكتفاء بالاشارة مع القدرة علي الكتابة فالأحوط للعاجز عن التّكلّم الجمع بين الكتابة و الاشارة مع عدم التّوكيل.
مسئلة ٥/ لكنّ الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ٦/ جوّزتك/ الأقوي عدم كفايته لأنّه لحي مغيّر المعنى.
مسئلة ٨/ لكنّ الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ١١/ فمشكل/ بل باطل.
مسئلة ١٢/ التّمسّك باصالة/ يعني يمكن للفقيه التّمسّك باصالة عدم التّأثير فى الزّوجة.
مسئلة ١٣/ محلّ تأمّل/ فلا يترك فيه مراعاة الاحتياط و كذا في عقده لنفسه باذن الولي او اجازته.
مسئلة ١٣/ و لا بأس/ مشكل فيما اذا كان السّكر بحيث لا التفات لها الي ما تقول.
مسئلة ١٧/ مع المعاهدة/ بان يكون الزّوجان معلولين عندهما من غير ان يذكرا في العقد الّا بعبارات مشتركة مثل ابي و بنتي و ابنك و بنتك.
مسئلة ١٧/ البطلان/ لا يترك فيه مراعاة الاحتياط.