التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٤ - كتاب المضاربة
من وجه الصّحة.
مسئله ١٠/ غالبا/ بحيث يوجب انصراف الاطلاق عنه فيصير كالاشتراط و قدمرّ حكمه.
مسئله ١٢/ جواز الشّراء/ محلّ تأمّل فلا يترك الاحتياط بالاقتصاد علي ما اسند الي المشهو بل ادّعي عليه الاجماع.
الثّاني/ في ذمّه المالك/ مع الاذن في الشّراء كذلك او الاجازة و الّا كان باطلا.
الثّالث/ صحيح/ للعامل و غير مربوط بالمضاربة.
الخامس/ يكون عاميا/ و يكون ضامناً للبايع ايضا.
الخامس/ لظاهر الحال/ ظاهر الحال يختلف لكّن البيع يسند الي نفسه ما لم يصرف عنه صارف.
مسئله ١٣/ فالأجرة من ماله/ و ضمن المال لوتلف في يد الأجير الّا اذا كان مأذونا في ذلك.
مسئله ١٣/ بعدم الجواز/ و هو الأقوي الّا اذا اذن المالك و لو بالفحوي لتولي نفسه ايضاً لأنّ العمل للغير بدون اذنه هتك لاحترام عمله.
مسئله ١٧/ و هو الأحوط/ بل لا يبعد جواز اخذ التّمام من رأس المال عملًا باطلاق النّصّ.
مسئله ١٨/ مختصّ بالسّفر/ مشكل بل لا يبعد كونها من رأس المال مادامت المضاربة باقية و الرّبح بينهما و لاينافي ذلك كون الخسارة عليه المخالفة المالك.