التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٢ - الثالث الاستطاعة
الاحتياط و امّا سقوط القضاء في الصّوم و الصّلوة فللجبّ عن الأداء فلا يقاس عليهما الحجّ.
مسئلة ٧٤/ احرم من موضعه/ ان لم يتمكّن من العود اصلًا و الّا فيرجع الي ما امكن و يحرم منه.
مسئلة ٧٤/ و لا يكفيه/ يعني بهذا الاحرام و الّا فلو احرم مسلماً علي ما هو وظيفته ثمّ ادرك احد الموقفين يكفيه بلا اشكال.
مسئلة ٧٦/ علي الأصّح/ لكنّ الأحوط تجديد الاحرام رجاءً الاحتمال كونه كالصّوم و ان كان بعيداً.
مسئلة ٧٧/ لاطلاق الأخبار/ في شمول الاطلاق لمثل الغلاة المحكوم بكفرهم اشكال نعم النّاصب و الحروريّة و القدريّة و المرجئة منصوص فيها.
مسئلة ٧٨/ الواجب بالنّذر/ اذا كانت مأذونة في النّذر و الّا فمحلّ اشكال.
مسئلة ٧٨/ انّ المنقطعة كالدّائمة/ هذا اذا استلزم الحجّ تقويت حقّ الزّوج و الّا فمشكل و الأحوط عليها عدم النّذر بلا استيذان من الزّوج و مع النّذر كذلك فالأحوط عليه عدم المنع.
مسئلة ٧٩/ وجهان/ اقويهما الوجوب مع انّه احوط.
مسئلة ٧٩/ قدّم قولها/ ان كان المراد عدم خوف المرئة حيث انّه لا يعلم الّا من قبلها و امّا ان كان المراد كون الطّريق مأموناً فالنّزاع يرجع الي التّداعي.