التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٨ - ختام فيه مسائل متفرقه
التّاسعة و العشرون/ في العصر و صلوة الاحتياط/ للعلم بلغويّة صلوة الاحتياط من جهة تماميّة العصر او فساده لفقد التّرتيب.
التّاسعة و العشرون/ فمقتضي القاعدة/ بل مقتضي ما ذكرنا اعادة العصر فقط لعدم المانع من اجراء القاعدة في الظّهر و كذا الحال في العشائين.
الثّلاثون/ اعمال الحكمين/ بل لا مجري للقاعدة الثّانية للقطع ببطلان العصر لو اتمّها امّا لزيادة الرّكعة و امّا لفوات التّرتيب فلا مانع من اجراء القاعدة في الظّهر نعم لو عدل الي الظّهر و اتمّها يقطع بظهر صحيح و لو كان الشّكّ قبل الاكمال و لا تجب سجدتا السّهو اصلًا للعلم بالظّهر الصّحيح نعم لو عرض الشّكّ قبل الرّكوع يصير كالفرع السّابق حيث انّه مكلّف حينئذ بالجلوس.
الحادية و الثّلاثون/ او قبله/ الأقوي فيه كفاية اعادة العشاء فقط للعلم بعدم جواز اتمامها عشاءاً امّا لزيادة الرّكعة و امّا لفوات التّرتيب فتسلم القاعدة في المغرب.
الثّانية و الثّلاثون/ له ان يتمّ/ و له لن يكتفي بالأولي و يرفع اليد عن الثّانية
الرّابعة و الثّلاثون/ يمكن اجراء/ بل لا يخلو من وجه.
السّادسة و الثّلاثون/ و يحتمل/ بعيد بل لا وجه له.