التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٦ - فصل في صلوة الاستيجار
مسئلة ١٥/ تكليف الميّت/ بل علي مقتضي تكليف نفسه و لا يجوز للمستأجر الاكتفاء به مع البطلان عنده كما مرّ.
مسئلة ١٥/ البطلان في مذهب الأجير/ لا يستحقّ الاجارة مع البطلان علي مذهبه من غير فرق بين العلم بالبطلان او الظّنّ المعتبر به.
مسئلة ١٨/ مراعاة التّرتيب/ قد مرّ عدم وجوب الترّتيب نعم يجب علي الأجير مراعاته مع الاشتراط و لو بانصراف اطلاق الاجارة اليه.
مسئلة ١٩/ ليحصل التّرتيب/ بناءا علي لزومه.
مسئلة ٢٠/ علي الصّحّة/ فاذا كان الشّكّ فيها بعد العلم بالاتيان و امّا مع الشّكّ في الاتيان فمشكل.
مسئلة ٢٢/ فيرجع الموجر/ بل المستأجر.
مسئلة ٢٢/ ملك الأجرة/ مع عدم قيد المباشرة.
مسئلة ٢٣/ استحقّ الأجير/ مشكل بل ممنوع الّا اذا كان الاتيان مستنداً بأمر المستأجر لا بزعم صحّة الاجارة.
مسئلة ٢٤/ اشكال/ لا يبعد لزوم الصّرف في صلوة نفسه.
مسئلة ٢٨/ الّتي اشترطت/ اذا قيد مورد العمل به فلا يستحقّ من الأجرة شيئا.
مسئلة ٢٨/ فالظّاهر نقصان الأجرة/ ان كان للمنسي تدارك من القضاء و سجدة السّهو او الاتيان بعد المحلّ فلا يبعد عدم نقصان الأجرة مع التدارك الّا مع التّصريح بخلافه في الاجارة
مسئلة ٢٩/ فشكّ/ بان نسي المستأجر عليه.