التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨١ - يشترط فيها امور
مسئلة ١٩/ من الفائدة/ الظّاهر انّ كون الفائدة ركناً في المساقاة غير قابلة نكار و قد مقدّم منه قدّس سرّه انّها معاملة علي اصول ثابئظ بحصّة من الثّمر و امّا علي ما اخترنامه فالثّمر ايضاً ركن لأنّ اعتبار اضافة خاصّة توجب تملّك الثّمر لا يعقل بدونه كما في اجارة العين الّتي لا منفعة لها كما انّ التّسلّط للاستنماء لا معني له في ما لانماء له كاعادة شيء لا نفع فيه و تخيّل النّماء و النّفع ليس الّا كتخيّل المنفعة في الاجارة لا يؤثّر فيما لا واقع له.
مسئلة ١٩/ لا يستحقّ العامل/ بل الظّاهر الاستحقاق اذا كان بامره او استدعائه و لو بعنوان الوفاء بعقده كما مرّ نظيره واحترام العمل لا يقتضي الضّمان في غير الصّورتين.
مسئلة ١٩/ جاهلًا بالحال/ قد مرّ المناط في الاستحقاق.
مسئلة ٢٠/ و الأقوي الأوّل/ بل لا يبعد الثّاني لأنّ الشّرط المذكور خلاف وضع المساقاة مضافاً الي ما مرّ في الاجارة من عدم اعتبار ملكيّة المنفعة لمالك الين بسبب اخر غير ملك العين.
مسئلة ٢٢/ قبل البدوّ/ مع كون الثّمرة مالًا قبل بدوّها ان قطع و الّا فالأحوط الترّك الّا مع الضّميمة الموجودة.
مسئلة ٢٢/ او عامين/ هذا خلاف الاحتياط.