التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٥ - كتاب المضاربة
مسئله ١٩/ لنفسه و غيره/ التّوزيع في هذه الصّورة محلّ تأمّل بل لا يبعد جواز اخذ التّمام من رأس مال التّجارة للغير اذا كانت مضاربته علّة مستقلّة للسّفر.
مسئله ١٩/ قولان/ اقويهما الأوّل.
مسئله ٢١/ ليس له/ علي الأحوط.
مسئله ٢٣/ كان مضاربة فاسدة/ هذا اذا علم انّه اراد المضاربة ثمّ عقّبها بالمنافي و امّا مع احتمال ارادة البضاعة فيحكم بكونها بضاعة و كذا في الفرض الأتي يحكم يكونه قرضاً مع احتمال ارادته.
مسئله ٢٣/ لقاعدة احترام/ بضميمة اصالة عدم قصد التّبرع في عمل اتي به باذن الغير و لا تعارض باصالة عدم قصد الأجرة لأنّ قصدها لا اثرله.
مسئله ٢٣/ مع علمه/ لا فرق بين علمه و جهله علي الأصحّ.
مسئله ٢٤/ فمقتضي القاعدة التّحالف/ انّما يحكم بالتّحالف في خصوص ما اذا ادّعي المالك القرض لتضمين العامل التّلف و الخسران و نفي استحقاق الأجرة فيحلف العال لنفي القرض و ادّعي العامل القرض الفاسد لنفي الضّمان و اثبات الأجرة فيحلف المالك لنفسه و يحكم بعد التّحالف بضمان العامل لقاعدة اليد و عدم استحقاق الأجرة لعدم احراز كون العمل له باذنه حتّي يكون محترماً بل بعد الحلف علي نفي المضاربة يحكم يكون