التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٧ - كتاب المضاربة
كانا في الحصّة متساويين او متفاوتين.
مسئله ٢٨/ فهو صحيح/ بشرط ان يكون المقصود مفهوماً من اللّفظ ولو بالقرينة.
مسئله ٢٨/ بالشّرط/ هذا اذا وقع الشّرط في العقد الواقع بين الشّريكين دون الواقع بين كلّ من المالكين و العامل و معلوم انّ انضمام عقديهما مع العامل لايستلزم ايقاع عقد بينهما ولو ضمنا.
مسئله ٢٨/ و المضاربة/ بان يتمسّك باطلا قات المضاربة لصحّتها مع الشّرط المذكور حيث لم يكن مخالفاً لمقتضاها بخلاف الشّرط في ضمن الشّركة فانّه يدّعي انّه مخالف لمقتضي عقدها لكن ذلك ايضاً لا يفيد الّا اذا وقع في العقد الواقع بين المالكين حتّي يكون الشّرط منهما لأنّ الشّرط بين المالك و العامل لا يؤثّر في التزام شي علي المالكين.
مسئله ٢٩/ يمكن ان يقال/ ولكن لا يصّح ان يلتزم به.
مسئله ٣١/ لعدم المنافات/ ان كان المقصور جواز العمل لكلّ منهما في ايّ مقدار كان فالظّاهر انّه لا مانع من صحّته نظير جعل الوكالة لاثنين في بيع ماله او جعل الجعالة لكلّ من ردّ ضالّته مثلًا فكلّ منهما اذا عمل في مجموع المال او مقدار منه يستحقّ حصّته من الرّبح و لا يبقي للاخر شي حتّي يجوز له العمل فيه.