التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٦ - كتاب المضاربة
المعاملات الصّادرة منه فضوليّة و امّا اذا ادّعي العامل القرض ليكون الرّبح له فيحلف المالك علي ففيه فيحكم بانّ الرّبح للمالك ولا اثر لدعوي لمالك المضاربة الفاسدة حتّي يحلف العامل علي نفيها كما انّ الابضاع و المضاربة الفاسدة لا منير بينهما في الاثر فلا يسمع دعويهما حتّي يحتاج الي التّحالف لعدم الضّمان و ثبوت الأجرة للعامل فيهما.
مسئله ٢٦/ ربح نفسه/ في صحّة المضاربة بتلك العبادة تأمّل الّا اذا اريد بها المعني الأوّل مع القرينة.
مسئله ٢٧/ تعدّد العامل/ ان كان المقصور من المضاربة مع الاثنين مثلًا كون كلّ منهما عاملًا في نصف المال فلا اشكال فيه و يكون عقداً واحداً معهما بمنزلة عقدين سواء كان مال كلّ منهما في الحارج مميّزا او مشاعاً كان في حصّة احدهما فضل اولا و ان كان المقصود صدور العمل منهما معا بحيث لا يمضي من احدهما منفرداً فلا يبعد صحته ايضا و يصحّ التّسوية بينهما في الحصّة و التّفاضل و لكن لا يجوز لكّل منهما العمل مستقلًا و هما شريكان في الرّبح علي ما جعل لهما في العقد و امّا ان كان المقصود جواز العمل لكلّ منهما في جميع المال منضمّاً او مستقلا لكن كلّما عمل احدهما يكون الأخر في ربحه شريكا سواء عمل الاخر عملًا ام لم يعمل ففي صحّة ذلك تأمّل