التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٢ - يشترط فيها امور
مسئلة ٢٣/ لا لعدم مقبوليّة/ لكنّ الانصاف انّه وجه وجيه.
مسئلة ٢٣/ اتّفقوا عليه/ دعوي الاتّفاق منه قدّس سرّه عجيبة حيث انّهم ادّعود الاجماع علي عدم الجواز او نفي الخلاف عليه الّا عن الصّدوق و ل ميدّع احد الاجماع علي الجواز في عامين و امّا مع الضّميمة فادّعو الشّهرة علي عدم الجواز و لم يدّع احد الجواز لا في باب البيع و لا في غيره نعم ادّعي العلّامة في الذّكرة الاجماع علي جواز البيع بعد الظّهور قبل بدوّ الصّلاح بشرط الضّميمة اوعامين و الخلاف و المبسوط و السّرائر في خصوص عامين.
مسئلة ٢٣/ اتّفاقهم/ الاتّفاق في تلك المسئلة منقول عن جماعة لكن تحقّقه محلّ تأمّل و لعلّه اجتهاد من بعض.
مسئلة ٢٣/ الأخبار الدّالّة/ الأخبار غيرابية عن الجمع بحمل اخبار المنع علي الكراهة و المعمدة في وجه المنع عدم امعاملة العقلاء مع المعدوم معاملة الموجود في النّقل و الانتقال الّا في موارد مخصوصة و ليس المقام منها.
مسئلة ٢٣/ و للعامل/ قد مرّ مراراً انّ ميزان استحقاق الأجرة كون العمل مستنداً بأمر المالك او استدعائه و مجرّد العمل مبنيّاً علي عقد فاسد لا يوجب الاستحقاق من غير فرق بين علم العامل و جهله