التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٩ - فصل في مسائل متفرقه
عليها ام لا.
الثّانية/ ترتيب اثاره/ يعني اثارها المحللّة مثل الانفاق علي الزّوجة و ترك الخروج بدون اذن الزّوج و امّا الحرّمّة مثل الوطي فيجب علي المحكوم عليه العالم بالخلاف طلاق المرئة في الظّاهر لئلّا يجبر علي و طي المحرّم باعتقاده و يجب علي المحكوم عليها ارضاء الزّوج بالطّلاق او ترك الوطي و لو ببذل المال و علي فرض عدم التّمكّن من التّخلّص لكلّ منهما فليقتصر علي المقدار المضطرّ اليه.
الثّانية/ كلّ ما يتوقّف/ في حرمة ما يتوقّف علي اذنه بدونه اشكال لانصراف الأدلّة عن منكر الزّوجيّة عمداً بل يمكن ان يكون انكاره بمنزلة اسقاط حقّه او اذنه نعم لو اشتبه عليه الأمر فعلي المرئة المراعاة لحقّه الواقعيّ.
الثّانية/ بعد الحلف/ بناءاً علي عدم كون الحلف فسخاً كما احتمله بعض.
الثّانية/ نعم يشكل/ الظّاهر عدم الاشكال في سقوط النّزاع و انتفاء موضوع الحكم برجوع المدّعي عن الدّعوي سواء كان قبل الحكم او بعده كذبت البيّنة نفسها اولا.
الثّالثة/ لم تسمع دعواه/ يعني لم تسمع بحيث كانت حجّة علي الزّوج و الزّوجة فلاينا في قوله بعد ذلك نعم الخ لكن ظاهر النّصّ و فتوي الأكثر علي ما قبل عدم السّماع