التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٥ - ختام فيه مسائل متفرقه
الثّانية/ قاعدة الشّكّ/ جريان القاعدتين فى المقام محلّ منع.
الثّالثة/ فانّ الأحوط/ بل الأقوي.
الثّالثة/ لا يجب عليه/ الّا اذا علم بانّ البايع لم يؤدّ زكوته فيعلم حينئذ بعدم جواز التّصرّف في العين قبل اداء الزّكوة و ليس له الرّجوع الي البايع بعد الأداء لعدم احراز ما يجوّزه.
الثّالثة/ فانّ الأحوط/ بل الأقوي عدم الوجوب في غير ما ذكرنا في الحاشية السّابقة.
الرّابعة/ فانّ الأحوط/ بل الأقوي.
الخامسة/ تكليف الوارث/ بل لأنّ اشتغال ذمّة الميّت غير معلوم عند الوارث لفرض تلف العين الزّكويّ مع الشّكّ في ضمانها و لو كان معلوماً لم يكن اشكال في استصحابه للوارث و استصحاب عدم اخراج الزّكوة الي حين التّلف لا يثبت كون تلفه علي وجه الضّمان لعدم الملازمة.
الخامسة/ امكن ان يقال/ بل هو المتعيّن.
الخامسة/ قاعدة التّجاوز/ اجراء قاعدة التّجاوز و المضيّ في هذه الموارد محلّ منع.
السّادسة/ و الأحوط/ لا يترك في المتباينين.
السّابعة/ فانّه يكفيه/ بل لا يكفيه فيحتاط باخراج قيمة الأكثر
الثّامنه/ اشكال/ و الأقوي الجواز.