التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢ - فصل في حكم الأواني
فصل اذا علم نجاسة شيء
الخامس/ الوكيل/ في غير ذي اليد منه اشكال.
السّابع/ مشكل/ و لا يخلو من وجه كما مرّ.
مسئلة ١/ تساقطا/ اذا كان مؤدّا هما الا ثبات و الّا يقدّم المثبت.
مسئلة ٣/ الشّرعيّ ام لا/ هذا اذ كان لاحتمال الغفلة مع كو نه بانياً علي التّطهير فلو كانت صورة العمل محفوظة و مع ذلك شكّ في الازالة او التّطهير فالأ قوي بقاء النّجاسة و كذا لو لم يكن بانياً علي التّطهير.
مسئلة ٤/ ان يبني/ مشكل فلا يترك الاحتياط.
فصل في حكم الأواني
مسئلة ١/ من الجلود/ قد مرّ حكمها في باب النّجاسات.
مسئلة ٢/ باطنهاء/ مالم تسرالي الظّاهر.
مسئلة ٣/ علي الرّقوف/ علي الأحوط.
مسئلة ٣/ اقشاعها/ علي الأحوط.
مسئلة ٩/ و ظرف الغالية/ لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية و ما بعده.
مسئلة ٩/ محكوم بالبرائة/ لكنّ للتلّديحتاط في موارد الشّكّ قبل الرّجوع الي المرجع حيث انّ الشّبهة مفهوميّة.
مسئلة ١٠/ الظّاهر/ يل الظّاهر انّ المحّرم الأخذ للشّرب دون البلع و الانسار.
مسئلة ١٠/ شربّ الچاي/ بل الأخذ منه للشّرب كما مرّ.