التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦١ - فصل في احكام الشركة
في المالين فهو مسبّب عن خلطهما بلا تميز و ليس من اثار العقد.
مسئله ١/ فلا تصحّ في الدّيون/ علي الأصحّ لبعض ما ذكر مستند المنع في غيرها كاستلزام اشتراك منفعة دين احدهما بينهما مع انّ عقد الشّركة في التّجارة غير مؤثّر في تمليك مال من احد الي غيره و ليس بمعاوضة مال بمال لاعيناً و لا منفعة.
مسئله ٢/ حمل عليه/ بل الأحوط التّصالح و امّا الأصل فكما يجري في عدم زيادة استحقاق كلّ منهما علي الاخر يجري في عدم استحقاقهما بنحو التّساوي و يسقط بالمعارضة.
مسئله ٢/ الصّلح القهريّ/ و الأحوط التّصالح و التّراضي.
مسئله ٣/ بنسبة عمله/ بحسب الاستناد العرفيّ.
مسئله ٤/ الحنطة بالشّعير/ كفاية امتزاج مثل الحنطة بالشّعير مشكل.
مسئله ٤/ عدم كفايتها/ و هو الأقوي كما مرّ.
مسئله ٤/ لكن الأحوط/ بل المتعيّن في غير صورة الامتزاج.
مسئله ٥/ اقويها الأوّل/ بل لا يبعد ان يكون الثّالث هو الأقوي الّا مع تقيّد الاذن بالشّرط المذكور فيكون الأقوي هو الثّاني و كذا شرط كون الخسارة علي احدهما أزيد.
مسئله ٥/ لمقتضي العقد/ و هذا ليس ببعيد لأنّه يرجع الي تفكيك لوازم