التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٠ - فصل في كيفيتها
طلوع الشّمس الي الزّوال ولو فاتها لاقضاء لها نعم لو ثبت الهلال في الفطر بعد الزّوال فيصلّون الفطر في الغد قبل الزّوال و الأحوط اتيانها رجاءا.
فصل في كيفيّتها
و هي ركعتان من دون اذان و لا اقامة بل ينبغي ان ينادي قبلها الصّلوة ثلاث مرّات و يفتّح الصّلوة ثمّ يقرء الحمد و السّورة ثمّ و يقنت الى ان يتمّ خمس تكبيرات و خمس قنوتات فى الأولى ثمّ يكبّر للرّكوع و يركع و يسجد فاذا سجد سجدتين يقوم و يقرء الحمد و السّورة ثمّ يكبّر اربعاً و يقنت بعد كلّ واحدة منها و بعد قنوت الرّابع يكبّر للرّكوع و يركع و يتمّ الصّلوة و يأتي بعد الصّلوة بخطبتين بمثل ما مرّ في صلوة الجمعة و لا يجوز هنا اتيانهما قبل الصّلوة.
مسئلة ١ لا يشترط في هذه الصّلوة سورة مخصوصة بل يجزي كلّ سورة نعم الأفضل الأعلي في الأولي و الشّمس او الغاشية في الثّانية او و الشّمس في الأولي و الغاشية في الثّانية او الغاشية في الأولي و الشّمس او الأعلي في الثّانية. مسئلة ٢ الأحوط عدم الاخلال بالقنوتات و التّكبيرات علي الكيفيّة الّتي ذكرت. مسئلة ٣ الظّاهر مساوات هاتين الصّلوتين مع سائر الصّلوات الثّنائيّة في احكام الخلل من الشّكّ و السّهو فتبطل بالشّكّ في الرّكعة و يرجع الشّاكّ الي الحافظ في الجماعة علي ما فيها من الشّرائط و تبطل بالاخلال بالأركان و لو سهواً و في الشّكّ في الأجزاء يبني علي العدم في المحلّ و علي الاتيان في خارج المحلّ و كذلك في الشّكّ في القنوتات و التّكبيرات.
مسئلة ٤ القنوتات و التّكبيرات ليست بأركان لكنّ الأحوط ان يعامل معها معاملة الواجب كما مرّ. مسئلة ٥ اذا اتي بموجب سجدتي السّهو فالأحوط اتيانهما و كذا قضاء التّشهّد و السّجدة. مسئلة ٦ قد عرفت انّه ليس فيهما اذان و لا اقامة فالاتيان بهما بقصد الورود تشريع و بدعة بل يستحبّ ان يقول المؤذّن قبل الصّلوة ثلاث