التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٧ - فصل في الحنوط
الثّانية/ الي نصف السّاق/ من الطّرفين فما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله من طرف الخلف الي المنكبين لا وجه له.
الثّالثة/ و الأحوط/ لكنّ الأ قوي جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحبّ اي قميصاً مع الامكان.
الثّالثة/ فثوبا/ اي قميصاً مع الامكان.
مسئلة ٢/ الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ٥/ لا يبعد تقديم النجّس/ وجه الترّجيح فيه و فيما بعده غير معلوم.
مسئلة ٨/ او منقطعة/ في المنقطعة و النّا شرة اشكال.
مسئلة ٩/ الثّالث: عدم مهجوريّة الزّوج/ فيه اشكال بل لا يبعد كونه كسائر انفاقاته الواجبة فعلي الحاكم اجرائها عليه من امواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء.
مسئلة ٩/ الخامس:
عدم تعيينها الكفن/ سقوطه عنه بمجرّد الوصيّة مشكل نعم بعد العمل ينعدم الموضوع.
مسئلة ١٣/ يدفن عادياً/ لا يترك الاحتياط علي المنفق في هذه الصّورة.
مسئلة ١٧/ و ان كان احوط/ لا يترك.
مسئلة ١٨/ فعلي زوجها/ ما علي زوج الحّرة و امّا سائر المؤن فعلي مولا ها.
مسئلة ١٩/ فمو قوت/ قد مرّ عدم التّوقّف في المقدار المستحبّ خصوصا المتعارف.
مسئلة ٢٠/ امضاء الكبار/ اذا كان بحيث يعدّ خارجاً عن المتعارف و الّا فلا يحتاج الي الامضاء كما مرّ.
مسئلة ٢١/ اشكال/ الأقوي في غير الأخير تقديم الكفن.
فصل في الحنوط