التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٧ - ختام فيه مسائل متفرقه
من سهم سبيل اللّه.
الرّابعة و العشرون/ نذر النّتيجة/ بناء علي صحّته لكن فيه كلام.
الرّابعة و العشرون/ اشكال/ اقويه علي الوجوب.
التّاسعة و العشرون/ ففيه اشكال/ علي الاشاعة و امّا علي مبناه فلا اشكال فيه.
الثّلاثون/ سقطت عنه/ مرّ الكلام فيه.
الرّابعة و الثّلاثون/ فانّ الظّاهر اجزائه/ فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدّفع ايضا.
الخامسة و الثّلاثون/ ففي الأجزاء اشكال/ اذا كان الموكّل باقياً علي قصده الي ان يدفع الوكيل فالظّاهر الصّحّة.
السّادسة و الثّلاثون/ اشكل الأجزاء/ الّا اذا كان المالك باقياً علي قصده حين دفع الحاكم كما مرّ.
السّادسة و الثّلاثون/ لتحصيل الرّياسة/ كون الدّاعي للاعطاء تحصيل الرّياسة لاينافي قصد عنوان الزّكوة نعم لابدّ ان لا يقصد الرّياسة المحرّمة لئلّا ينافي القربة المعتبرة في دفع الحاكم علي الأحوط و ان يمكن القول بعدم اعتبارها في دفعه بعد ما قصد المالك القربة حين دفعها و كان باقياً علي قصده الي حين دفع الحاكم.
السّابعة و الثّلاثون/ لا يخلو عن اشكال/ الظّاهر انّه لا اشكال فيه بعد ثبوت ولاية الحاكم علي الأخذ.