التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٨ - فصل في المحرمات بالمصاهرة
وعد معين لاحديهما.
مسئلة ٤٢/ و هو الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ٤٣/ لضرر الصّبر/ بل فراراً عن ترك الواجب المبتلي به حيث يعلم اجمالًا بوجوب اضطجاع عليه في كلّ اربعة ليال و وجوب الوطي في كلّ اربعة اشهر ولا يتمكّن من اداء الواجب و لا للمتّخلّص منه الّا بالطّلاق.
مسئلة ٤٤/ بعقد جديد/ و مع ذلك الأحوط له اختيار احديهما ثمّ الطّلاق اذا اداد التّسريح و العقد الجديد اذا اراد الامساك.
مسئلة ٤٥/ لم يكن زنا/ المسئلة محلّ اشكال لأنّ الجمع بين الأختين المملوكتين بالوطي اذا كان حراماً فيكون و طي اخت المملوكة الوطوئة نظير و طي امّها و لا اظنّ احدا ان لا يحكم بانّه زنا و لكن مع ذلك الحدودد تدرء بالشّبهات.
مسئلة ٥١/ غير بعيد/ مستند التّفصيل بين المتعة و الدّوام غير معلوم.
مسئلة ٥١/ في المبغضة/ بل الظّاهر انّ المبعضّة في حكم الأمة من جهة مملوكيّة بعضها.
مسئلة ٥٤/ اوخاف/ الظّاهر انّ كلمة" او" اشتباه من النّاسخ و التصحيح و خاف لكن مع التّمكّن من وطي الأمة بالملك او التّحليل ينتفي موضوع خوف العنت.
مسئلة ٥٧/ نفي الضّرر/ قاعدة نفي الضّرر تقتضي عدم وجوب نكاح الحرّة اذا كان ضرريّاً لكن لاتقتضي جواز عقد الأمة مع